الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٥74
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وإذا قال رجل لرجل: والله ما دواؤك إلا أن يضربك أو يقتلك، فسمعه آخر؛ فقتل الرّجل أو ضربه، فعلى الفاعل ما يلزم من ذلك، ولا يلزم القائل إلا الإثم بقوله ما لا ينبغي له، ويستغفر ربّه، إلا أن يكون قد صح معه أنه يستحق ذلك
فلا بأس.
وأما قوله: ما دواؤك إلّا أن يضربك؛ فإن لم يعلم أنّه يستح
(1) ذلك؛
(1)
فليكفر يمينه.
(1) في أ «استحق».
١٣٬٦٢٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.