الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٦الجزء الحادي والأربعون
المصنف
Vo
انتقي ما وجد تد والى
ور الاولعمراني
باب [14]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
كالة في القتل والجراحة بأمر المجروح
چھلے اس مبارک ان مسعو دين مبارک فارس الله
رجل أمر رجلًا أن يقتله، فقتله؟
فقيل: هو قَوَد به، ولا يجوز ذلك لهما، فإن أبرأه من ديته؛ فقد برئ؛ إذا
قتله عمدًا.
:
مسألة:
ولو قال رجل لرجل اضربني مائة سوط أو أقلّ أو أكثر؛ فضربه، أو قال: اقطع يدي؛ فقطعها أو قال: اقتلني؛ فقتله كان عليه القصاص؛ إذا فعل ذلك. وقول عليه الدّية، ولا قَود عليه لأجل الشّبهة. والله أعلم.
مسألة:
ولو قال له: إنّي قد أصابني مرض شديد فاقتلني، فقتله، فعليه الدّية.
مسألة:
وكذلك إن أمره أن يقطع يده فقطعها، أو أن يجرحه فجرحه؛ فعليه الدية،
ولا قود عليه في كلّ هذا.
قال بعض: إنّ عليه القَوَد.
١٣٬٦٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.