المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٧٦

الجزء الحادي والأربعون

المصنف

Vo

انتقي ما وجد تد والى

ور الاولعمراني

باب [14]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

كالة في القتل والجراحة بأمر المجروح

چھلے اس مبارک ان مسعو دين مبارک فارس الله

رجل أمر رجلًا أن يقتله، فقتله؟

فقيل: هو قَوَد به، ولا يجوز ذلك لهما، فإن أبرأه من ديته؛ فقد برئ؛ إذا

قتله عمدًا.

:

مسألة:

ولو قال رجل لرجل اضربني مائة سوط أو أقلّ أو أكثر؛ فضربه، أو قال: اقطع يدي؛ فقطعها أو قال: اقتلني؛ فقتله كان عليه القصاص؛ إذا فعل ذلك. وقول عليه الدّية، ولا قَود عليه لأجل الشّبهة. والله أعلم.

مسألة:

ولو قال له: إنّي قد أصابني مرض شديد فاقتلني، فقتله، فعليه الدّية.

مسألة:

وكذلك إن أمره أن يقطع يده فقطعها، أو أن يجرحه فجرحه؛ فعليه الدية،

ولا قود عليه في كلّ هذا.

قال بعض: إنّ عليه القَوَد.

١٣٬٦٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.