الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٧76
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
ومن أمر رجلًا أن ينتف لحيته، فنتفها؛ لزمه أرشها.
مسألة:
ومن قال لرجل: أوثقني فإنّي يعتريني جنون، فأوثقه، فمات؛ لزمته الدية. ومن أمر رجلًا أن يقتص منه عن أحد فاقتص منه فمات؛ فعليه الدية ولا قود لأجل الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
مسألة:
ومن أمر مجنونًا أو صبيا بقتله فقتله؛ فهو قاتل نفسه، ولا قود ولا دِيَة، وكأنه
آلة (1) له في قتله.
مسألة:
فإن قال: من قتلني فقد أبرأته أو قال لرجل بعينه: إذا قتلتني فقد عفوت عنك، أو قطعت يدي أو جرحتني، فكل هذا ليس بشيء.
مسألة:
فيمن أمر رجلًا أن يضرب له أسنانه، هل يلزم المأمورَ أَرْش؟
قال:
(2)
نعم؛ إذا فعل ذلك للوشي (2) لزمه ذلك، لأنّه معصية، وأمّا لعلّة (3)، أو
لإخراج الدم؛ فلا يلزمه شيء.
(1) وكأنه آلة ناقصة من أ. (2) في أ «الموشي» والمعنى غامض. (3) ناقصة من أ.
١٣٬٦٢٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.