المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٧٧

76

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

ومن أمر رجلًا أن ينتف لحيته، فنتفها؛ لزمه أرشها.

مسألة:

ومن قال لرجل: أوثقني فإنّي يعتريني جنون، فأوثقه، فمات؛ لزمته الدية. ومن أمر رجلًا أن يقتص منه عن أحد فاقتص منه فمات؛ فعليه الدية ولا قود لأجل الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

مسألة:

ومن أمر مجنونًا أو صبيا بقتله فقتله؛ فهو قاتل نفسه، ولا قود ولا دِيَة، وكأنه

آلة (1) له في قتله.

مسألة:

فإن قال: من قتلني فقد أبرأته أو قال لرجل بعينه: إذا قتلتني فقد عفوت عنك، أو قطعت يدي أو جرحتني، فكل هذا ليس بشيء.

مسألة:

فيمن أمر رجلًا أن يضرب له أسنانه، هل يلزم المأمورَ أَرْش؟

قال:

(2)

نعم؛ إذا فعل ذلك للوشي (2) لزمه ذلك، لأنّه معصية، وأمّا لعلّة (3)، أو

لإخراج الدم؛ فلا يلزمه شيء.

(1) وكأنه آلة ناقصة من أ. (2) في أ «الموشي» والمعنى غامض. (3) ناقصة من أ.

١٣٬٦٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.