المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٧٨

الجزء الحادي والأربعون - باب [14]: في القتل والجراحة بأمر المجروح

المصنف

VV

فإن فعل ذلك (1) له والده في صغره لزمه الأَرْش، إلا أن يكون فعله لدواء. فإن فعل هو ذلك لنفسه؛ لزمه التوبة، وعلى من فعل له والدا أو غيره التوبة والندم والأرش.

مسألة:

فيمن قال لرجل: ارمني حتى أتقيك، وكان في يده ترس، فرماه، فقتله، هل يلزمه قود؟

قال: إن كان أراد التّرس، فأخطأ به؛ كان خطأ. وإن أراده هو ورماه فقتله؛ كان

ذلك عمدا (2).

وإذا رماه بما يقتل به مثله؛ أعجبني أن يكون عليه القود. وحد الذي يقتل به مثله، ما جرى (3) في الاعتبار أنه يقتل في التعارف في النظر من أهل العدل.

مسألة:

وإن أمر عاقل مجنونًا بقتل نفس المجنون أو الصبي، فقتل المجنون نفسه

أو الصبي بأمر هذا؛ فهو قاتله، وعليه القود.

مسألة:

ومن قال لغيره: اقتل نفسك، فقتلها؛ فلا شيء على الأمر.

وإن قال له: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فقتل نفسه خوفا من أن يقتله المخوف

له)؛ فهذا قاتل نفسه بالظَّنِّ، فلا قود ولا دِيَة.

(1) ناقصة من

أ.

(2) «وإن أراده هو ورماه فقتله؛ كان ذلك عمدًا» ناقصة من أ.

(3) في ح «خرج».

(4) في أ «المتخوف» وفي ح «لسبب التخوف له».

١٣٬٦٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.