المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٧٩

V?

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

وإن (1) أمر مجنونًا أو صبيًّا بذلك؛ فقد تقدمت هذه المسألة (2).

مسألة:

ومن

أمر رجلا أن ينجي متاعًا من الحريق، فدخل البيت لينجي المتاع، فأكلته النار، فلا يلزم الأمر من جهته شيء، والرّجل سالم إذا لم يتعمد لإلقاء نفسه في الحريق، وإنّما أراد نفعًا وإزالة مال (3) أن يتلف، فأتى عليه ما أتى، فهو مثاب ولا إثم عليه.

وإن ألقى نفسه في الحريق متعمّدًا لتأكله النار، كان آثما كافرا، ولا يصلّى عليه.

مسألة:

ومن أجبر رجلًا حتى حلق جُمَّته، فإن نبتت)، فسَوْم، وإن لم تنبت؛ فعليه

الدية كاملة.

مسألة:

أبو الحواري: من قال لرجل احلق لحيتك، أو اقطع عضوا من أعضائك، وعلي لك كذا وكذا؛ فإن كان المأمور هو الذي فعل ذلك بنفسه؛ فلا شيء له. وإن كان فعل به ذلك غيره برأيه؛ فقد رأيت بعض الفقهاء وقف عن ذلك.

(1) في أوح «فإن».

(2) «هذه المسألة ناقصة من ح.

(3) في أ «ماله».

(4) في أ «فلا».

(5) في أ «فأنبتت».

١٣٬٦٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.