المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٨٠

الجزء الحادي والأربعون - باب [14]: في القتل والجراحة بأمر المجروح

المصنف

79

وسمعت رجلا من الثقات يروي عن بعض الفقهاء؛ فيمن أمر رجلًا أن يحلق له لحيته، ففعل ذلك، فقال: قد فعلا ما لا يحلّ لهما، وعلى المأمور للآمر دِيَة لحيته، ولا شيء للذي فعل ذلك بيده (1)، ولا (2) شيء له على من أمره.

مسألة:

وعن بعض الفقهاء فيمن قال لرجل قصّ جُمَّتك وعلي لك كذا وكذا، فقص الرّجل جُمَّتَهُ، فأوجب على القائل له به.

فهذا في

الجُمَّة خاصة؛ لأنّ الجُمَّة يسعه أن يقصها، ولا يقص لحيته.

مسألة:

ومن قال لرجل: اعط عنّي أصحاب القصاص حتى أعطيك أَرْش ذلك. فأعطى المأمور القصاص من نفسه، فالأَرْش على من أخذ القصاص من غير الذي عليه القصاص الأوّل، ولا قصاص على الأوّل، وعليه الأَرْش للذي عليه القصاص، ويلحق المأمور بأزش جراحته من اقتص منه.

(1) في ح «بيد نفسه».

(2)

أ «فلا».

١٣٬٦٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.