الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٨١المصنف
المجلد الثالث والعشرون
انتقى ما وجدتر و الى
الاول باب [15]
كتاب المصنف تتلوا البيت على القتل والجراحات ساير كتاب الله في الشهادة
والعفو والرّجوع عن ذلك)
صالح بن مبارک ابن مسعو دين مبارک فارس الے
ولا تجوز الشهادة عن الشهادة في القتل ولا الجراحة بالقصاص والأرش)، ولا تجوز في شيء من الحدود.
وإذا اختلف الشاهدان على القتل والجروح. فقال واحد: قتله في موضع كذا وكذا أو في يوم كذا وكذا (3)، أو بِمُدْيَةٍ أو حجر، وقال الآخر بغير ذلك؛ فشهادتهما تبطل.
مسألة:
وقيل: إذا شهد شاهد واحد؛ أنّه قتله بحديد وقال الآخر بحجر، أو نحو هذا؛ فليس هذا مما يبطل به شهادتهما، وإنّما تبطل إذا اختلفوا في الأوقات.
مسألة:
وقيل أيضًا إذا قال أحدهما قتله يوم الاثنين، وقال الآخر: يوم الثلاثاء؛ فإذا كان متقاربا مما يمكن اختلاف الناس فيه؛ فلا تبطل شهادتهما.
(1) في أ في الشهادات والجراحات على القتل والجراحات في المفقود والرجوع عن
(2) في ح بقصاص ولا أرش».
(3) في ح يوم كذا وكذا أو في موضع كذا وكذا».
ذلك».