المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٨١

الجزء الرابع

المصنف

81

انتقى ما وجدته والى الباب [12] كتاب المصنفننلوه ان شاء السد الحروال سابع وهاب المصر فى غسل اليدين في الوضوء

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وغسل اليدين في الوضوء بعد الوجه واجب إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6].

(1)

فإن قيل: لِمَ أوجبتم غسلهما إلى المرفقين وهما حدان؛ والحد لا يدخل في حكم المذكور؟ قيل له اعتبرنا قوله إلَى الْمَرَافِقِ، فوجدنا الحد يدل على معنيين؛ أحدهما: لا يكون داخلا في حكم المذكور، والآخر: يدخل فيه، وهو

غسل اليدين.

ورأينا المحدودات على ضربين؛ فحدّ من جنس المحدود، وحده داخل فيه. ومحدود إلى غير جنسه، فحدّه لا يدخل فيه. فالذي لا يدخل في جنسه؛ هو ما قال الله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: 2]، أي؛ مع أموالكم.

وقوله: مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ} [الصف: 14]، أي؛ مع الله.

قال الشاعر:

يَشُدُّونَ أَبْوَابَ القَبَابِ بِضُمَّرٍ إِلَى عُنَنٍ مُسْتَوْثِقَاتِ الْأَوَاصِرِ أي؛ يشدون خيلهم بأفنيتهم). وكذلك يفعل الفرسان.

(1) في أ «المرافق».

(2) في م «بأقبيتهم».

١٬٣٦٣ / ١٤٬٥٥٩