المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٨٢

المصنف الجزء الحادي والأربعون - باب [15]: في الشهادات على القتل والجراحات والعفو والرجوع عن ذلك

81

احتج في ذلك بدخول الشهر (1)؛ وكيف يحسب كل يوم، ولم أعزم على

هذا الرأي.

وقول من رأى الشّهادة مختلفة في كلّ هذا أحبّ إليّ.

مسألة:

قيل: حَكَم عَلِيٌّ في ستّة غلمان تغاطسوا في الفرات، فغرق غلام منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى بالدم بينهم أخماسًا، ثلاثة أخماس على الاثنين، وخُمُسَان على الثلاثة. وعن ابن محبوب كذلك.

وقول: الدية على خمسة (3)، كلّ واحد منهم خمس الدية، إلّا أن يكون أولياء الدم يدّعُون الدّم إلى واحد من الخمسة أو اثنين منهم؛ فإنّه يكون دمه إلى من ادعوه إليه إذا شهد عليه شاهدا عدل، ولا يلزم الباقين.

رجع

مسألة:

وإذا قتل المقاد بشهادة شاهدين، ثم رجعا عن شهادتهما؛ ضمنا الدية. وإن

أحدهما؛ ضمن نصف الدية.

مسألة:

وإن قال الشاهدان بالقتل لا ندري بما قتله؛ ففي القياس أن شهادتهما غير جائزة، إلّا أنّي أستحسن في هذا أن أجيزها، وهي دِيَة في ماله لهما.

(1) في أ «الشهرة».

(2) في أ «تغاطوا».

(3) في أ «خمسة منهم».

١٣٬٦٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.