المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٨٣

82

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

ومن أقيد بشهادة رجلين، ثم صح أنهما عبدان أو ذميان؛ فإن كان الإمام لم يستبن في البحث عن البينة؛ فقد أخطأ، ودِيَة المقتول في بيت المال، فإذا قال العبدان: إنّهما حرّان. وقال الدّميان: إنّهما مسلمان؛ فأمّا الدّميان إذا قالا ذلك ودخلا في الإسلام، وصحت عدالتهما؛ فقد صحت (1) شهادتهما.

وأما العبدان؛ فليس إقرارهما ذلك بشيء ()

مسألة:

ومن قتل بشهادة رجلين ثم أكذب أحدهما نفسه؟

قال أبو عبد الله: إن زعم أنّه شهد عليه متعمّدًا لقتله؛ قيد به، ويرد عليه أولياء المشهود عليه نصف الدية.

أما إن قال: غلطت في شهادتي؛ فإنّما عليه نصف الدية. وهذا رأي. قال الشافعي: إذا شهد شاهدان على رجل بالقتل، فقتل، ثم رجعا وقالا: تعمدنا الشّهادة عليه بغير حق ليقتل؛ لزمهما القود. واحتج بما روي عن أبي بكر أنّه قال لرجل حين رجع عن الشهادة: لو

علمت أنك تعمّدت لأقدتك (3).

مسألة:

(4)

وعن أبي علي؛ أنّه قال لشاهدي القطع () بالشرقة حين رجعا لو علمت أنكما

تعمّد تما؛ لقطعتكما.

(1) في أ «ثبتت». أ «

(2) في أ «فليس بشهادتهما شيء». (3) أي لحملتك قود الرجل وهو ديته. (4) في ح «قطع».

١٣٬٦٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.