الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٨٥??
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
ومن شهد عليه ستة أنّهم رأوه يضرب فلانًا بالسيف حتى قتله؛ قال: أردت
فلانا فأخطأت به.
فإذا شهد عليه بينة عدل أنهم رأوه قتله؛ فليس بشيء، ويقتل، كان قتله ليلًا
أو نهارا. والله أعلم.
وإذا
رجع
مسألة:
الشاهدان والمقتص؛ فلوليّ الدّم أن يأخذ الدية إن شاء من
الشاهدين، وإن شاء من القاتل.
وقول: من أيهما أخذ لم يرجع على الآخر بشيء.
وقول: إن أخذها (1)
من الشاهدين؛ رجع
على القاتل، وإن أخذها من القاتل؛
لم يرجع على الشاهدين.
ولو قال القاتل: أنا أجيء بشاهدين غير هذين يشهدان على هذا، وقد قتل القتيل؛ لم يلتفت إلى ذلك، ولا سبيل على القاتل، ولا بيّنة عليه أنّه كان يدعي شهادة من شهد لهما بعد أن يرجعا.
مسألة:
وإن قامت عليهما بيّنة بالرّجوع فأنكرا، لم يلتفت إلى البينة عليهما.
مسألة:
وإذا شهدا على دم، واقتص منه برأيهما، ثم قالا أخطأنا، إنّما القاتل غيره،
فإنّهما لا يصدقان على هذا الثّاني، وعليهما الدّية للأوّل.
(1) في أ «يأخذها».