المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٨٦

الجزء الحادي والأربعون - باب [15]: في الشهادات على القتل والجراحات والعفو والرجوع عن ذلك

??

مسألة:

ومن قتل وخلّف ولدين، فادعى كلّ واحد منهما على أحد أنه قتل والده، وأقام على ذلك شاهدي عدل، وأبطل دعوى الآخر.

فإن اختلفت البينة في التاريخ فشهادة الذين شهدوا بالتاريخ الأوّل أنّ القتل كان فيه أولا)، والقَود ثابت على الذي أرّخت البينة أن قتله كان الآخر، ونحبّ إن لم يمكن التاريخ، واستوت البيّنة أن يحكم على ولديه بأخذ الدية من الرّجلين من كل واحد نصف الدّية. وإن أرخت البيّنةُ ولم تؤرّخ الأخرى، فشهادة التاريخ أولى.

مسألة:

فإن شهد شاهدان بقتل رجل فشهد واحد أنّه قتله عمدًا، وشهد الآخر أنه قتله خطأ؛ فهو خطأ، وتجب فيه (2) الدّية، وهي في مال القاتل.

مسألة:

ومن شهد عليه شاهد أنه قتل رجلًا، وشهد عليه آخر أنه أقر بقتله، فإنّه يقتل.

مسألة:

وإذا شهد شاهدان على رجل أنّه قتل فلانًا (3)، وشهد آخران أن فلانًا قتل أباه أو أخاه أو ولده أو أحدا ممن يأخذ بدمه. وقال الرّجل: إنّما قتلته بأبي أو بأخي؛ فإنّه يدرأ عنه القَوَد إذا شهد هذا المؤخّران أنّه قتل واحدًا من هؤلاء ظالمًا له

(1) في أ «أولى». (2) في أ «به».

(3) وشهد عليه آخر أنّه أقرّ بقتله، فإنّه يقتل مسألة: وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل فلانًا»

ناقصة من أ.

١٣٬٦٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.