المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٠

الجزء الحادي والأربعون - باب [15]: في الشهادات على القتل والجراحات والعفو والرجوع عن ذلك

ويلزم العافي يمين بالله ما عفا عن دم وليه لقاتله.

المصنف

89

فإن أقرّ أنّه عفا عن دم، صاحبه، وقال: كنت نسيت ذلك حتى قتلته، أو كان عندي أنّ لي الرّجعة في العفو، فإنّ القود يلزمه، ولا ينفعه جهله. والله أعلم.

مسألة:

والشّهادة على الشهادة وشهادة النّساء مع الرّجل كل هذا يجوز في العفو، وليس العفو مثل القصاص.

وكذلك إن اختلفت شهادتهما؛ فقال كلّ واحد منهما: أشهدني بالعفو في يوم كذا وكذا، في غير اليوم الذي شهد فيه الآخر، فليس ذلك مما يبطل

شهادتهما.

مسألة (1):

وإذا تقاتل ستة نفر على ماء، فمات أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين، وشهد

اثنان على ثلاثة؛

فعن ابن محبوب: قال قيل يكون على الثلاثة خُمُسَا الدية، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية.

وقول: الدية على خمسة أخماس على كلّ واحد منهم الخمس، إلا أن يكون أولياء الدّم يدعون دم (2) صاحبهم إلى (3) واحد من الخمسة، أو إلى اثنين دمه يكون على من ادعوه إليه إذا شهد عليهم شاهدا عدل، ولا يلزم

منهم، فإن

الباقين شيء.

(1) في ح زيادة «مكررة».

(2) ناقصة

من

أ.

(3) في أ «على».

١٣٬٦٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.