الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٩١المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وإذا شهد رجلان على رجل أنه قتل رجلًا، وأراد ولي الدم أن يقتله، فضربه بالسيف ضربة، فاتقاها بيده فقطعت يده، ثم رجع أحد الشاهدين عن شهادته،
وقال: أخطأت؛ فإنّ عليه نصف دية اليد.
وقول: دية اليد كلّها.
وإذا تعمّد الولي لقطع اليد، وقد كان له القود، ثم رجع أحدهما عن شهادته أو كلاهما؛ فلا شيء عليهما، ولا على ولي الدّم دية اليد.
مسألة:
وإن شهد عليه شاهدا عدل أنّه جرح إنسانًا بالسّيف، وقال المجروح لم
يجرحني.
فقيل: إن صح ذلك؛ جاز إقراره على نفسه، ولم يلحقه شيء. وإن مات لم يصدق، ولم يقبل قوله، وإنما ذلك إلى الأولياء.
مسألة:
وكذلك لو شهدا أنّ المقتول قد عفا عن قاتله، وقال القاتل: كذبوا؛ لم يجز قوله، ولم يحلّ له قتل نفسه، كما لو شهدوا بعتق عبده من سيّده فأنكر العبد لم يجز إنكاره
مسألة:
في شاهدين شهدا على رجل أنه قتل رجلًا، ولم يقولا: خطأ ولا عمدا، حتى ماتا، ولا سألهما الحاكم، وادّعى الولي الخطأ أو العمد أو لم يدع؟