المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٩١

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وإذا شهد رجلان على رجل أنه قتل رجلًا، وأراد ولي الدم أن يقتله، فضربه بالسيف ضربة، فاتقاها بيده فقطعت يده، ثم رجع أحد الشاهدين عن شهادته،

وقال: أخطأت؛ فإنّ عليه نصف دية اليد.

وقول: دية اليد كلّها.

وإذا تعمّد الولي لقطع اليد، وقد كان له القود، ثم رجع أحدهما عن شهادته أو كلاهما؛ فلا شيء عليهما، ولا على ولي الدّم دية اليد.

مسألة:

وإن شهد عليه شاهدا عدل أنّه جرح إنسانًا بالسّيف، وقال المجروح لم

يجرحني.

فقيل: إن صح ذلك؛ جاز إقراره على نفسه، ولم يلحقه شيء. وإن مات لم يصدق، ولم يقبل قوله، وإنما ذلك إلى الأولياء.

مسألة:

وكذلك لو شهدا أنّ المقتول قد عفا عن قاتله، وقال القاتل: كذبوا؛ لم يجز قوله، ولم يحلّ له قتل نفسه، كما لو شهدوا بعتق عبده من سيّده فأنكر العبد لم يجز إنكاره

مسألة:

في شاهدين شهدا على رجل أنه قتل رجلًا، ولم يقولا: خطأ ولا عمدا، حتى ماتا، ولا سألهما الحاكم، وادّعى الولي الخطأ أو العمد أو لم يدع؟

١٣٬٦٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.