الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٣92
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
قال: فإن كان أتى إلى أولياء الدم، وأقاد (1) نفسه لهم فقتلوه؛ فلا شيء عليهم؛ إذا ظهر صاحبهم بعد ذلك (2) حيًّا.
وإن كان لما أقرّ بقتله وقعوا عليه فقتلوه من غير أن يقيد نفسه لهم، أن عليهم ديته إذا جاء صاحبهم، وكذلك إن قتلوه برأي الحاكم؛ فلا شي عليهم إذا ظهر صاحبهم حيا. والله أعلم.
(1) في أ «فأقاد». (2) «بعد ذلك» ناقصة من ح.
١٣٬٦٤٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.