المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٥

94

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

فإن شهد من أحد الزحفين شاهدا عدل على رجل من أصحابهم أو من الزحف الآخر؛ أنّه قتل رجلًا؛ جازت شهادتهم في ذلك.

مسألة:

ومن مرّ في قرية فأصابته رميّة من دار أو غيرها، فلا يدري ممن هي؛ فلا شيء له في ذلك؛ حتى يدّعي إلى إنسان بعينه، وينتصف منه.

مسألة:

وإذا قتل رجل رجلًا، فادّعى أولياؤه أنه قتله عمدًا.

وقال القاتل: قتلته خطأ؛ فالقول قول القاتل، إلا أن يأتي الأولياء ببينة؛ لأنهم

هم المدعون.

وكذلك لو قطع يده، والنفس أشد من اليد.

وكذلك إذا أتى رجلا وهو نائم فقتله، وقال: إنّما أردت صاحب الدار فأخطأت

بهذا؛ فقد قيل: إنّ القول قوله.

مسألة:

وعن رجل قتل رجلًا بالسيف، وقال: إنّه أراد قتلي؛ فامتنعت عنه؛ قال: لا يصدق في ذلك، وعليه البينة إن أراد قتله فامتنع منه.

مسألة:

وإذا استقصى (1) حبس المتهم بالقتل؛ كان القول قوله؛ أنه أراد غيره فأخطأ

به، وعلى أولياء الدّم البينة بأنه أراد يضربه متعمدا.

(1) في أ «استقضى».

١٣٬٦٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.