الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٥94
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
فإن شهد من أحد الزحفين شاهدا عدل على رجل من أصحابهم أو من الزحف الآخر؛ أنّه قتل رجلًا؛ جازت شهادتهم في ذلك.
مسألة:
ومن مرّ في قرية فأصابته رميّة من دار أو غيرها، فلا يدري ممن هي؛ فلا شيء له في ذلك؛ حتى يدّعي إلى إنسان بعينه، وينتصف منه.
مسألة:
وإذا قتل رجل رجلًا، فادّعى أولياؤه أنه قتله عمدًا.
وقال القاتل: قتلته خطأ؛ فالقول قول القاتل، إلا أن يأتي الأولياء ببينة؛ لأنهم
هم المدعون.
وكذلك لو قطع يده، والنفس أشد من اليد.
وكذلك إذا أتى رجلا وهو نائم فقتله، وقال: إنّما أردت صاحب الدار فأخطأت
بهذا؛ فقد قيل: إنّ القول قوله.
مسألة:
وعن رجل قتل رجلًا بالسيف، وقال: إنّه أراد قتلي؛ فامتنعت عنه؛ قال: لا يصدق في ذلك، وعليه البينة إن أراد قتله فامتنع منه.
مسألة:
وإذا استقصى (1) حبس المتهم بالقتل؛ كان القول قوله؛ أنه أراد غيره فأخطأ
به، وعلى أولياء الدّم البينة بأنه أراد يضربه متعمدا.
(1) في أ «استقضى».