الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٧96
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وإذا ادّعى رجل على رجل جرحًا. فقال المدعى عليه: نعم جرحتك خطأ. وقال المجروح: إنّما جرحتني عمدًا؛ فالبينة على المجروح أنه إنما جرحه عمدا، خطأ، عليه الأرش في ماله خاصة.
وإلا فهو جرح
مسألة:
وإذا شُجّ الرّجل مُوَضّحَة فصارت مُنَقِّلة، فقال المشجوج: صارت منقلة؛
فالقول قول الضارب، وإنّما عليه في هذا مُوَضّحَة.
مسألة:
وإذا اسودّت السّنّ، فقال الضارب: إنّها اسودّت من ضربة حدثت من بعد ضربته، أو سقطت بعد ضربته. وكذَّبه المضروب. فالقول قول المضروب، وأَرْشها تام، إلا أن يقيم الضارب البينة على ما ادعى.
مسألة:
في قتيل في بلد ادّعى أولياؤه على قوم بأعيانهم، فأنكروا، ثم أهدروا دعواهم
وطلبوا القسامة؟
قال: ليس لهم ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
قيل: فإن طلبوا أوّلًا القسامة، ثم رجعوا فادعوا على قوم بأعيانهم؛ فلهم ذلك. وإن (1) تركوا الدعوى، ثم طلبوا القسامة ثانية، وأبطلوا دعواهم إلى القوم،
فلا تكون (2) لهم قسامة بعد هذا، إلا أن يصح ذلك بالبينة.
(1) في ح «فإن».
(2) في ح «يكون».