الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٨الجزء الحادي والأربعون
المصنف
97
انتهى ما وجدتر و الى
باب [17]
تتلوه ان شا اور الحم والثان
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى كالة في الإقرار بالقتل والرجوع عنه
اصلاح اين مبارک اين منبعي دين مبارک فارس ارے
ولا يقبل الحاكم إقرار الرّجل في الحدود، ويقيمها عليه، حتى يعرفه ويعرف صحة عقله، ويصح عنده وليّ الدّم، وأنه لا ولي) له غيره.
مسألة:
وقيل: إن إقرار الجاني بولي الدم جائز عليه (2). وقول: حتى يصح ذلك مع الحاكم بالبينة.
مسألة:
وإذا سأل الإمام المقرّ بالقتل عن إقراره فأقرّ إقرارًا صحيحًا برأيه، وهو
مطلق (3)، فلا ينبغي أن يسأله سائل بعد ذلك، إلّا أن يرجع هو
الرّجعة قبل أن يقع عليه ضربة السّيف.
(1) في أ «وأنه الأولى».
(2) في ح «عليهم».
(3) في أ «مطلوق».
(4)
من نفسه؛ فله
(4) ناقصة من
أ.
١٣٬٦٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.