الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٩98
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
ومن تبرع من نفسه بلا حبس ولا هد، فأقرّ مع الإمام أو القاضي بقتل رجل؛
فإقراره يلزمه ولا رجعه له.
قال ذلك محمد بن محبوب.
وقال أكثر الفقهاء: له الرّجعة؛ ما لم يقع عليه أوّل القصاص، وإقراره أيضًا بعد ذلك مع الشهود، مع غير إمام ولا قاض فهو (1) أضعف، وله الرّجعة إذا رجع.
إذا
مسألة:
رجع المقرّ عن إقراره بعد أن وقع عليه الضرب أو قبل ذلك، ولم يكن صح عليه قتله ببينة؛ فله الرّجعة ما لم يقع أوّل الحدّ عليه.
وقال ابن محبوب: إذا رجع عن إقراره وقد ضربه ولي الدم قبل أن تفوت نفسه؛ أمر وليّ الدّم أن يمسك عن الإجازة عليه، ولا يقرب بضربه، ويردّ إلى
الحبس، ولا يلزم الوليّ شيء من ذلك الضرب؛ لأنّ الإمام كان قد (2) أباح له قتله. ر (2)
وفي الضياء: إذا وقع به الضرب فجرحه به الضرب فجرحه قليلا أو كثيرًا؛ فليس له الرّجعة،
وإن ضربه ولم يجرحه، ثم رجع عن إقراره فله الرّجعة.
مسألة:
وإذا رجع المقرّ بالقتل، وقال: كان ذلك لَعِبًا مني وقد كذبت؛ فإن كان أصيب الرّجل مقتولا، ولم يدر من قتله، ثم اعترف هذا بقتله؛ أقيد به ولم ينفعه رجوعه
بعد اعترافه.
(1) في ح «هو».
(2) ناقصة
من
أ.