الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٠المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [17]: في الإقرار بالقتل والرجوع عنه
99
مسألة:
ومن أقرّ بقتل ثلاثة؛ فإن شاء أولياؤهم قتله واحد، وأتبع ماله اثنان بدية صاحبهم، وإن شاؤوا اشتركوا في قتله وتحاصصوا دية اثنين بينهم.
مسألة:
خطأ؟
أبو الحواري: فإن أقرّ بقتل رجل وقال: قتلته عمدا، وقال ولي الدّم:
قتلته
قال الدّية عليه في ماله؛ لأنّ القتل عندنا عمد (1) بإقراره، فلما قال ولي الدّم:
خطأ؛ أبطل عنه الدم ورجع الدم مالا.
قال أبو معاوية وقد قيل: لا قود عليه ولا دِيَة.
قال: وأنا أقول: لهم الدية عليه.
مسألة:
(2)
وعن موسى بن علي قال: إذا أقرّ قوم بقتل رجل، وقالوا: قتلناه جميعا، وذلك أنه بدأنا بالرّمي، فضربناه حتى قتلناه؛ فقال علي ما وصف (2) القوم من قتلهم إياه بلا ضغطة عندهم إلى إقرارهم فهو عندنا قصاص. والله أعلم.
وفي
الضياء: إن ادّعى المقرّ بقتله أنه بدأه بالبغي فضربه بعد بغيه عليه؛ فإن
أقر أولياء الدّم أنّه بغى عليه (3) متعمّدًا فضربه فجرحه، ثم ضربه من حينه فقتله، أو صح ببينة أنه سقط القود والدية، وإلا لزمه القود.
«عمدا». (1) في ح
(2) في أ «وصفت». (3) ناقصة من أ.
(4) في أولا».