المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٠١

100

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث والعشرون

وإذا أقرّ الجاني أنّه قتل الذي أقرّ بقتله خطأ؛ فهو خطاً في ماله خاصة، ولا قصاص عليه في ذلك. والحكم في هذا غير الحكم في المال.

وفي موضع: إذا قال الجاني: إنّه خطأ؛ فليس فيه قصاص في الذي

مسألة:

نأخذ

فإن أقرّ بقتل رجل متعمدا، ولم يصح للمقتول عصبة غير ولد له صبي؛ أنّ الإمام يحبس هذا المقرّ بقتل هذا الرجل حتّى يبلغ ولده رجلًا، ولا يخلّي سبيله، ولكن يفرض عليه الدّية على ثلاث سنين، كما جاء في الأثر في نجوم

السنة.

ويقيم لليتيم وكيلا إن لم يكن له وصي يقبض له هذه الدية في وقت محلّها، ويأخذ على القاتل كفيلا ثقة أن يحضره الإمام في وقت هذه النجوم، وإلا فهذه الدية عليه، فإذا بلغ اليتيم، واختار القود، فذلك له، ويردّ على قاتل أبيه ما قبض له وكيله قبل أن يقتله، فإن لم يرد عليه ذلك؛ فلا قود له.

مسألة:

وإذا أقرّ مقرّ بقتل رجل، وقامت بينة عدل على آخر بقتله؛ فإنّه يقتل الذي

قامت عليه البينة بقتله.

وقيل لورثته الدية على المقرّ.

وإن ادعى الورثة أنّ المقرّ بصاحبهم هو الذي قتله؛ فلهم قتله، ولا شيء على

الذي قامت عليه البينة.

(1) في ح «وإذا».

١٣٬٦٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.