المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٢

الجزء الحادي والأربعون - باب [17]: في الإقرار بالقتل والرجوع عنه

المصنف

101

وكذلك إن أقرّ عبده بقتل رجل؛ فهو الذي يقول أولياء الدم: إنّه قتل صاحبهم، وإن لم يعلموا إلّا ما أقروا به لزم الإقرار من أقرّ، وكان للأولياء أن يختاروا واحدًا) أو يقتلوهم ويردّوا دياتهم على ورثتهم إلّا دِيَة واحدة.

مسألة:

وإن أقر رجل بقتله في رمضان، وأقرّ آخر بقتله في شوّال؛ فالذي أقرّ بقتله في رمضان أولى بالقتل، إلا أن يقول الأولياء: إنّ صاحبهم كان في رمضان حيا، وإنّما قتل في شوّال، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي أقر أنه قتله في شوّال

فلهم.

ذلك.

مسألة:

وإن أقر مقر أنه هو وفلان جرحا رجلًا؛ فقيل: إن طلب المجروح الدّية، فإنّما على المقر نصف الدّية، وعلى الآخر إن أقرّ نصف الدّية، وإن طلب القصاص؛ فله أن يقتص من هذا المقرّ ويردّ عليه نصف دية الجرح.

وعن محمد بن محبوب: إن أقرّ: إنّي أنا وفلان وفلان قتلنا فلانًا؟

قال: عليه حصته من الدية؛ إن أقرّ أنّهم قتلوه خطأ. وإن كان عمدًا؛ فلوليّ المقتول أن يقتله؛ لأنّه له الخيار من شاء قتله، وليس عليه أن يردّ لورثته من ديته فيها (2).

(1) ناقصة من أ.

(2) ربما «فيها تضاف إلى أول العنوان «فيها زيادة … ».

١٣٬٦٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.