الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٣102
المصنف
زيادة في باب الدعاوى
من هذا الجزء
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
رجل أقرّ لرجل حاضر؛ أنه قتل أخاه أو ولده عمدًا)، ولم تقم بذلك بينة؛ فإذا أقرّ أنه قتل أخا (2) هذا (3) الحاضر أو ولده عمدا، فإن إقراره (4) ثابت عليه. وإن قال (5): قتلت فلان بن فلان وهذا أخوه أو هذا ولده؛ فلا يثبت ذلك إلا بالبينة
مسألة:
يري
يحبس
عن محمد بن محبوب فيمن يُقِرّ بقتل إنسان خطأ؛ أنه أنه (6) سنتين ثم تفرض عليه الدّية، وقال هو: إنّما عليه الكفلاء بنفسه، فإن أحضره عند حلول المدة، وإلا فإنّ ذلك عليهم.
وإن كان معدمًا؛ فسبيله سبيل أهل الإعدام عندما يحلّ عليه.
ومن لم يجد كفيلا، وأعذر في حبسه، فلا حبس عليه في أمر الوكيل)، وإن أقر أولياء الدم بأن القاتل قتل صاحبهم خطأ؛ فلا حبس عليه ولا تعزير.
(1) ناقصة من أوح.
(2) في أ «أخاه». (3) في ح «لهذا».
(4) في ح «فإقراره».
(5) ناقصة من
(6) في ح «أن». (7) في أ «الكفيل».