الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٩108
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
فقيل: إنّه ينتظر (1) الغائب حتى يقدم ويبلغ الصبي.
واختلف في انتظار الغائب؛ فقول: يُنتظر، وقولُ: لا يُنتظَر (2).
وفي موضع:
إلا أن يونس
(3)
منه.
وفي موضع آخر: قال أبو زياد في الأولاد إن أراد البلّغ أن يقتلوا ولا ينتظروا (4) بلوغ الصّبيان فلهم ذلك قال: وهذا الاختلاف فيه.
:
وفي موضع فلا يجوز للبلغ منهم
أن يقتصوا بأبيهم حتى يبلغوا بأجمعهم.
مسألة:
ومن قتل وليس له وليّ إلّا ابنة ابنة وابنة أخ؛ فابنة البنت أولى بدمه.
قال أبو معاوية وقد يقال على الميراث.
مسألة:
ومن قتل وله ولده) يتيم ذكر، وله ابن بالغ؛ فإنّ القود لابن ابنه البالغ، ولا ينتظر بلوغ اليتيم.
قال ابن محبوب ولكن لابن ابنه أن ينظر لعمّه في أخذ الدّية، وإلا فله القَود. فإن كان له عصبة يلتقون (6) إلى ثلاثة آباء أو خمسة؛ فله القود ولا ينتظر بلوغ اليتيم، ولكن يؤمر العصبة أن ينتظروا لليتيم. وكذلك المعتوه.
(1) في أ «ينظر».
(2) وقول: لا ينتظر» ناقصة
(3) في أ حتى يونس».
(4) في أوح ولا ينتظرون».
(5) في أ «ولي».
(6) في ح «يلتقون».
من
أ.