المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١١٠

الجزء الحادي والأربعون - باب [18]: في الأولياء بالدم والدية

المصنف

109

وإذا لم تكن له عصبة (1) إلّا أرحام رجال ونساء؛ فالقود للرجال دون النساء، ولا يُبطلُ القَوَدَ عفوُ النِّساء.

فإن لم يكن إلا نساء؛ كان القود، فإن أبطلت القود واحدة منهن (2) بطل.

مسألة:

وإذا كان عصبة صغار وأرحام كبار؛ لم يكن لكبار الأرحام قصاص. ولو كان

لهم ميراث كالأخ (3) من الأم.

مسألة:

وإذا لم يكن للمقتول ولي ولا عصبة إلا النساء؛ فهنّ أولى بدمه؛ إذا لم يكن إلا هنّ، فأولاهن بالميراث أولاهن بالدم إلا الزوج والزوجة؛ فلا شيء لهما في الدم على حال.

:

وفي موضع والزّوج لا يلي من الدّم شيئًا، فإن لم يكن لها عصبة؛ فالولد أولى، فإن لم يكن لها ولد؛ فالدّم لزوجها.

وكذلك من يرثه حسبه؛ فلا قصاص لهم به، والأولياء بالأرحام من الرّجال والنساء أولى منهما.

فإذا رجع إلى الأرش؛ فلكل واحد منهما ميراثه من صاحبه من ذلك، إلا أن يكون لهما ولاية من الأرحام؛ فذلك لهما.

(1) في أ «يكن العصبة».

(2) زيادة من أ.

(3) في أ «كأخ».

١٣٬٦٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.