الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١١٢المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب: [18] في الأولياء بالدم والدية
111
مسألة:
ومن قتل، وله ولد ذكور وإناث؛ فلأولاد الذكر الدم والعفو، فإن صالح أهل الدم؛ فالدية لأهل الميراث جميعًا على قدر منازلهم، يدخل فيها المرأة والإخوة للأم.
مسألة:
ومن قتل على دينه؛ كان دمه للمسلمين إذا كان وليّهم، وليس للمسلمين أن يعفوا عن قاتل وليهم، ولا عفو لأهله.
وأما من قتل على غير دينه؛ فدمه للعصبة، والرّحم في الدية أولى به.
مسألة:
أحد
والإخوة إذا قتل أحدهم أخاه؛ كان قَوَدًا به لبقية إخوته، فإن مات منهم ممن له القود؛ لم يكن للآخر أن يقتل (1)، وإنّما له الدية؛ لأنّ الدم لا يورث. وكذلك إن كان القاتل أجنبيًّا، ومات أحد الإخوة؛ سقط القود، وبقي لهم الدية به (2).
مسألة:
ومن قتل؛ وله ولد أو أخ (3)، فلم يقتل به حتّى مات؛ فلأولاده الدية، وليس
سنن أبي داود - كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها ـ حديث: 2553. سنن ابن ماجه ـ كتاب الديات، باب الميراث من الدية - حديث: 2638.
6
سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ حديث: 1373.
(1) في أوح «يقتله».
(2) ناقصة من ح.
(3) في أ «وأخ».