المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١١٣

112

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

لهم قود إلّا أن يكون الأب لم يزل على مطالبة القَود حتى مات؛ لأنه كان له الخيار إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدّية، فلما لم يعلم منه خيار حتى سقط القود ورجعوا إلى الدّية.

مسألة:

ومن قتل وله أولاد أحرار وعبيد، فأخذ الأحرار بعض الدية، ولم يأخذوا كلّها حتى عتق بعض ولده العبيد؛ فلا أرى لهم إذا اقتسموا بعضها وأخذوها إلا قد اقتسموا، ولا أرى لمن عتق شيئًا بعد القسمة، وإن كان بعض المال لم يقسم؛ فلا أرى كلّ مال قسم بعضه إلا قد اقتسم).

مسألة:

ومن قتل وليس له وارث إلا الجنس (2)؛ فلا قود لهم، ولهم الدية.

مسألة:

أبو معاوية: وإذا قتل رجل رجلا لا وليّ له من عصبة ولا رحم؛ فالإمام أولى بدمه إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدّية فإن كان له جنس دفع الدية إلى جنسه، وإن لم يكن له جنس فيضع الدّية في بيت المال، فإن جاء له وليّ دفع إليه ديته من بيت المال.

فإن قال الوليّ قد عفوت عن القاتل ولا آخذ منه قصاصا ولا دية؛ فعلى الإمام أن يردّ الدّية على القاتل الذي أخذها منه.

(1) في ح «قسم».

(2) أي لا وارث له من الأقارب والأرحام إلا من ينتسب إلى قبيلته أو جنسه كالعجم والزنج،

وما أشبه.

١٣٬٦٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.