المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١١٤

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب: [18] في الأولياء بالدم والدية

113

مسألة:

وفي الجامع: فيمن قتل غريبًا لا يُعلَم له وليّ من عصبة ولا رحم؛ أنّ الإمام هذا المقر كغيره، فإذا استقصى حبسه أخرجه الإمام) وفرض عليه الدّية، ونَجَّمها (2)، وأشهد عليه ذلك باسم المقتول وأين كان ينزل، فإن صح له وليّ؛

يحبس

كان له الخيار، إن شاء قصاصا، وإن شاء قبل منه الدية.

مسألة:

ومن قتل على دينه كان دمه للمسلمين إذا كان وليّهم

في

مسألة:

ثلاثة أرادوا أن يقتصوا بأبيهم، فقال كلّ واحد منهم: أنا أقتل، فإن اتفقوا

على واحد منهم، فذلك إليهم، وإلا فالأكبر. فإن اختلفوا؛ فليقترعوا.

مسألة:

ابن محبوب من كان له عشرة إخوة أو أقلّ فأراد أحدهم (4) قتل رجل قتل أباهم؛ فليس له قتله حتّى يستأذن إخوته، فإن أذنوا له (5)؛ فليقتله، وإن

أبوا؛ فلا.

(1) زيادة من ح.

(2) في أ «ويحملها». وما أثبتناه من ب أصح، ومعناه جعلها نجوما، أي أقساطا، كما

في الدِّيَة.

(3) «مسألة: ومن قتل على دينه؛ كان دمه للمسلمين إذا كان وليهم» ناقصة

أ. من

هي

السنة

(4) في أ «واحد منهم».

(5) زيادة من ح.

١٣٬٦٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.