المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١١٦

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب: [18] في الأولياء بالدم والدية

115

مسألة:

الضياء: إذا قتل أحد الأخوين قاتل أخيهما (1) بغير رأي أخيه؛ فالمأمور ألّا يقتل أحد الشريكين إلّا برأي شريكه، فإذا فعل؛ فقد خالف ما أمر به المسلمون، ولا تلزمه دية لورثة المقتول ولا لأخيه أيضًا؛ لأنه هو دم لا دية فيه والأخ يقتل بأخيه، ولا ينظر في ذلك إذا قدر بالحق والحكم تَمَّمَ له أخوه ما فعل أو لم يتمم؛ لأنه قتل قتيلا لا دية فيه عليه لأحد.

(1) في أ «إحداهما».

١٣٬٦٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.