المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١١٧

116

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتقى ما وجدته والى الباب [19]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

في

صفة القصاص في الجراحات وتعريفه

صالح بن مبارک ميں منعي دين مبارک فارم اے

قال الله تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي

الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا} [الإسراء: 33].

قيل: الإسراف أن يقتل غير صاحبه.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القتل أنفى للقتل»).

مسألة:

يستحب للإمام عند الحكم (2) بالقصاص أن يسأل الصفح بينهما، تأسّيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنس بن مالك قال: ما رأيته رفع إليه شيء فيه قصاص إلا سأل العفو (3). وقال تعالى: ﴿وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ﴾ [المائدة: 45].

(1) هذا مثل عربي قديم. وليس حديثًا.

(2) في أ «الحاكم».

(3) لفظ الحديث عند ابن ماجه: عن عطاء بن أبي ميمونة قال: لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال:

ما

رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص، إلا أمر فيه بالعفو».

سنن ابن ماجه - كتاب الديات، باب العفو في القصاص - حديث: 2688.

١٣٬٦٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.