الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١١٧116
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
انتقى ما وجدته والى الباب [19]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
في
صفة القصاص في الجراحات وتعريفه
صالح بن مبارک ميں منعي دين مبارک فارم اے
قال الله تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا} [الإسراء: 33].
قيل: الإسراف أن يقتل غير صاحبه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القتل أنفى للقتل»).
مسألة:
يستحب للإمام عند الحكم (2) بالقصاص أن يسأل الصفح بينهما، تأسّيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنس بن مالك قال: ما رأيته رفع إليه شيء فيه قصاص إلا سأل العفو (3). وقال تعالى: ﴿وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ﴾ [المائدة: 45].
(1) هذا مثل عربي قديم. وليس حديثًا.
(2) في أ «الحاكم».
(3) لفظ الحديث عند ابن ماجه: عن عطاء بن أبي ميمونة قال: لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال:
ما
رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص، إلا أمر فيه بالعفو».
سنن ابن ماجه - كتاب الديات، باب العفو في القصاص - حديث: 2688.