الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٢١120
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وإن كان جرحه هاشمة؛ فأراد أن يقتص منه ملحمة ويأخذ بالفضل دية؛ فذلك لا يجوز أن يأخذ قصاصًا ودِيَة، وله أن يأخذ أحدهما.
مسألة:
ولا قصاص في الكسر في العظام كلّها، وإنّما القصاص فيما يقدر عليه ويقاس، فأما ما لا يقاس فلا قصاص فيه، ولا قصاص في القطع في العظام من غير مفاصل.
مسألة:
والجائفة لا قصاص فيها بإجماع الأمة. ولا قصاص في الهاشمة والمُنَقِّلة).
مسألة:
وكان الرّبيع يقول: كلّ جرح يخاف على صاحبه منه إذا اقتص منه فلا قصاص
فيه، وفيه الأرش.
مسألة:
وإذا تعذر (2) القصاص والجراحة وجبت الدّية للمجروح، وهذا إجماع من
الناس فيما علمت.
أحد الجانبين ولا توضحه من الجانب الآخر وسميت منقلة لأنها
(1) «المُنَقِّلة التي تُوضح العظم من تَنْقُل جانِبَها الذي أَوْضَحَتْ عظمه بالمِرْوَد. والتَّنْقِيل أن ينقل بالمِرْوَد ليسمع صوت العظم .... قال ابن بري المشهور الأكثر عند أهل اللغة المنقلة ابن منظور، لسان العرب مادة نقل. ج 11، ص 674. (2) «وإذا تعذر» ناقصة من أ.
بفتح
القاف».