الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٢المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [19] في صفة القصاص في الجراحات وتعريفه
121
مسألة:
وأجمعت الأمة أنّه لا قصاص في العظام، وأنّ الدّية فيها. وكذلك كل جرح
لا يتوصل إلى معرفته.
مسألة:
وكل ما اختلف على الحاكم في الأَرْش أو القصاص، أو لم يصح معه وجه القصاص؛ فينبغي له أن يرجع في ذلك إلى الأَرْش فيما يلزم الأَرْش فيه.
مسألة:
ومن جرح رجلًا سمين البطن جرحًا ملحمًا، فذهب في اللحم، والجارح مهزول يخاف أن ينفذه إن اقتص منه مثل الجرح الأول؛ فإنه يقتص منه (1) حتى يلحم، ولا ينفذ ثم (3) ينظر في فضل المجروح فيعطى به أَرْسا، وكذلك في الأعضاء إذا كان اللحم منها مختلفًا.
مسألة:
ومن جرح مُوَضِّحَة؛ فإن أراد أن يقتص ملحمة ويأخذ بما بقي من جرح
أَرْضًا؛ فله ذلك (3).
وفي موضع وإذا جرحه جرحًا، فأراد أن يأخذ بعضه أَرْضًا وبعضه قصاصا؛ فليس له ذلك، إلّا أن يكون هاشمًا أو منقلاً.
(1) ناقصة من
(2) في أ «ولا».
(3)
أ فذلك له».