الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٣122
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
وإن (1) أراد أن يأخذ قصاصًا إلى الوضح، ويأخذ بالهشم) والمُنَقِّل أَرْضًا؛ فله ذلك؛ لأنّهما (3) ليس فيهما قصاص بل أرش.
وإن جرحه جرحين؛ فله أن يقتص بأحدهما ويأخذ للآخر أَرْضًا. وإذا جرح رجل رجلا في جبينه، وكان الجارح أصغر جبينا من المجروح؛ فإنّه يقتص منه على قدر سعة جبينه ويأخذ بالفضل دية.
مسألة:
وإن جرحه من مرفق يده إلى كفّه، فطلب المجروح القصاص، ويد المقتص منه أقصر من يد المقتص؛ فإنّه يقتص منه من مرفقه إلى كفّه، ويأخذ منه أَرْش
ما بقي من جرحه.
وكذلك الجبين وجميع
الأعضاء.
وقال بعض خلاف ذلك؛ أنّه ليس له إلّا جراحة ما بلغت، ولا يأخذ.
قال: والرّأي الأوّل أحبّ إليّ، وبه نأخذ.
منه
فضلًا.
مسألة:
ولكن لو قطع إصبعه وهي أقصر من إصبع القاطع؛ فليس له بالفضل أن يقتص منه؛ لأنّ الجارحة بالجارحة، وكذلك فى اليدين والرجلين والأذنين.
مسألة:
والذي تقطع منه جارحة، ثم يقتل هو الذي قطع جارحته؛ فإنه يقاد بالذي
قتله، ويكون له دِيَة جارحة تدفع إلى ورثته.
أ «فإن».
(2) في أ «بالهاشم».
أ «لأنه».