الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٤المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [19] في صفة القصاص في الجراحات وتعريفه
123
قالوا: وليس هذا مثل الذي يقتل المرأة؛ فلا يقتل بها حتى يرد عليه الذي
يقتله نصف الدية قبل قتله.
مسألة:
القصاص في النفس يجب بشيئين: أحدهما (1): العمد، والآخر: التساوي،
والتكافؤ هو التساوي (2) في الأنفس.
الدليل؛ قوله: ﴿وَالْحُرُمَتُ قِصَاصُ﴾ [البقرة: 194].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون (3) تتكافأ دماؤهم» (4).
وقال: «لا يقتل حرّ بعبد، ولا مسلم بكافر، ولا طفل ببالغ، ولا مجنون
بصحي
(1) ناقصة من أ. (2) في أ «التكافؤ».
(3) في أ «المسلمون».
(4) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن ماجه عن ابن عباس وابن حجر عن عائشة،
وغيرهم.
سنن أبي داود ـ كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر - حديث: 2386. سنن ابن ماجه ـ كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم - حديث: 2679.
المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الحدود، حديث: 1846.
ولفظ الحديث عند أبي داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم. يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» ولم يذكر ابن إسحاق: القود والتكافؤ».
(5) أخرج الدارقطني عن جابر، عن عامر، قال: قال علي: «من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ومن
:
السنة أن لا يقتل حر بعبد».
سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2851.