المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٦

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [19] في صفة القصاص في الجراحات وتعريفه

125

قيل له: إن قتل عبده ظلمًا يجب القصاص وهو عموم، ولكن ليسا سواء

في الحرمة.

(1)

في

مسألة:

قال أبو عبد الله: جاء الأثر أنه لا قصاص في الجوائف، ولا في الخلع، ولا كسر العظام، ولا في كسر الأسنان، ولا في الشلل، ولا في نقصان في البصر، ولا في جرح في العين يخاف منه على العين ولا في جرح يخاف منه العيب (2)، ولا في الهاشمة، ولا في المُنَقِّلة، ولا في الآمة؛ وإنما في جميع ذلك الأرش.

مسألة:

ولكنه إن شاء أخذ مُوَضّحَةً قصاصا، ويأخذ بما بقي له من هاشمة أو منقلة

أو أمة أو أرش فله ذلك.

مسألة:

فإذا كان ذلك في القفا؛ فاقتضى مُوَضُحَة، وكان جرحه هاشمة (3)؛ أخذ بما بقي له بعيرين ونصف، وإذا كان مُنَقِّلا؛ أخذ بما بقي له خمسة أبعرة، وإن كان

آمة، أخذ بما بقي له.

وإن كان جرحه في مقدّم الرّأس؛ أخذ (4) قصاصًا مُوَضّحَة، وأخذ بما بقي له

من الهاشمة خمسة أبعرة.

وإن كان مُنَقِّلة أخذ عشرة أبعرة.

(1) في ح «بسواء».

(2) في أ «العنت».

(3) في ح «هاشما».

(4) هنا وقع سقط كبير في نسخة أ. بحجم أربع صفحات أو تزيد.

١٣٬٦٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.