المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٧

126

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وإن كان الجرح في الوجه؛ اقتص بمُوَضّحَة، وأخذ بالهاشمة عشرة أبعرة،

وبالمُنَقِّلَة عشرين بعيرًا، بعد أن يقتص بالمُوَضّحَة.

مسألة:

أصحابنا:

ومن جرح رجلًا فأخذ منه القصاص فمات؛ ففيه اختلاف بين قول: على المقتص دِيَة المقتص منه كاملة، وبه يقول أبو عبد الله.

وقول عليه الدّية إلا قيمة الجرح الذي اقتص له.

وقول: لا شيء عليه؛ لأن الحق قتله، والنظر يوجب هذا القول الأخير؛ لأنه لم يتعد عليه ولم يأخذ إلا حقه.

قال الله تعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ) [التوبة: 91]، ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ [الشورى: 42].

مسألة:

وإذا جرح رجل رجلا في عورته من الفرج والدبر؛ ففيه القصاص، فإن أراد

أَرْضًا؛ فديته دِيَة القفا.

مسألة:

والقصاص في الجروح؛ الدامية بالدامية والباضعة بالباضعة، والملحم بالملحم، والسِّمْحَاق بالسِّمْحاق، والمُوَضّح بالمُوَضّح غلظ لحم المجروح،

وعلى لحم الجارح أو رق.

وكذلك القصاص في قطع الأعضاء؛ العضو بالعضو ما بلغ.

١٣٬٦٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.