الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٧126
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وإن كان الجرح في الوجه؛ اقتص بمُوَضّحَة، وأخذ بالهاشمة عشرة أبعرة،
وبالمُنَقِّلَة عشرين بعيرًا، بعد أن يقتص بالمُوَضّحَة.
مسألة:
أصحابنا:
ومن جرح رجلًا فأخذ منه القصاص فمات؛ ففيه اختلاف بين قول: على المقتص دِيَة المقتص منه كاملة، وبه يقول أبو عبد الله.
وقول عليه الدّية إلا قيمة الجرح الذي اقتص له.
وقول: لا شيء عليه؛ لأن الحق قتله، والنظر يوجب هذا القول الأخير؛ لأنه لم يتعد عليه ولم يأخذ إلا حقه.
قال الله تعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ) [التوبة: 91]، ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ [الشورى: 42].
مسألة:
وإذا جرح رجل رجلا في عورته من الفرج والدبر؛ ففيه القصاص، فإن أراد
أَرْضًا؛ فديته دِيَة القفا.
مسألة:
والقصاص في الجروح؛ الدامية بالدامية والباضعة بالباضعة، والملحم بالملحم، والسِّمْحَاق بالسِّمْحاق، والمُوَضّح بالمُوَضّح غلظ لحم المجروح،
وعلى لحم الجارح أو رق.
وكذلك القصاص في قطع الأعضاء؛ العضو بالعضو ما بلغ.