المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٨

الجزء الحادي والأربعون

المصنف

انتقى ما وجدته والى

دو الا ولعراني

باب [20]

کتاب المصنف نيتلوه ان شاء السر الحى

سابع ركات المصنف وكان لون باب منه عن قومنا

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال أصحاب أبي حنيفة ولا يكون القصاص إلا بالسيف. وقال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل شيء خطأ إلا السيف).

وقال الشافعي: يقتل بالآلة التي قتل بها.

مسألة:

وقالوا: يقتل المسلم بالذّمّي، ولا يقتل الحر بالعبد ابتداء.

مسألة:

وقالوا: شبه العمد لا يجب فيه القصاص.

وقال الشافعي بأنه

وقالوا: لا تقطع يدان بيد واحدة.

وقال الشافعي بأنه يقطع.

(1) سبق تخريجه.

مسألة:

127

١٣٬٦٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.