المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٩

128

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وقالوا: إذا كان الورثة صغارًا وكبارًا كان للكبار أن يستوفوا للصغار.

وقال الشافعي بأنه لا يجوز.

والدليل عليه ما روي أن الحسن بن علي قَتَل قاتل أبيه، وكان في الورثة

صغار؛ زينب وأمثالها.

فإن قيل: إنّ هذا قولُ واحدٍ من الصحابة، فلا يؤخذ به؛

قلنا: فإنه لما لم ينكر أحد علينا صار إجماعًا.

مسألة:

وقالوا: لا يجوز التوكيل في

القصاص.

وقال الشافعي: بأنه يجوز.

مسألة:

وإذا شجه من قرنه إلى قرنه، وما بين قرني الشّاج أضيق مما بين قرني

المشجوج؛ فإنه إذا شجّه قضاءً لا يأخذ شيئًا آخر.

وقال الشافعي: يأخذ أَرْش النقصان.

مسألة:

قال أصحاب أبي حنيفة: أجرة الجذاذ على المقتص له.

وقال الشافعي: على المقتص منه.

والدليل عليه أنه حق معيَّن يتصل بحق غيره؛ فوجب أن يكون أخذ الأجر،

الدليل عليه أجر الثمرة من شجرة البائع.

١٣٬٦٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.