الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٠الجزء الحادي والأربعون - باب [20]: باب منه عن قومنا
المصنف
129
مسألة:
لا
قومنا قال الكوفيون: إذا أخذت الشّجة ما بين قرني المشجوج وهي تأخذ ما بين قرني الشّاج؛ فإن المشجوج يخيَّر؛ فإن شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص له من أي الجانبين شاء، مقدار طول، شجته، ثم يكف، ولا يقتص ما بين قرني الشّاج؛ فيكون قد أخذ أطول من شجته.
وإن كانت الشجة ما بين قرني المشجوج وهي تأخذ ما بين قرني الشّاج وتفضل؛ فإنه يخيَّر المشجوج؛ فإن شاء أخذ الأرش، وإن شاء اقتص له ما بين قرني الشّاج، ولا يأخذ طول شجته فيكون قد أخذ أكثر ما بين قرني الشّاجّ.
قال (1). غيره:
هكذا يخرج في قول أصحابنا.
وقول: أن يقتص ما بين قرنيه ويأخذ بالباقي مما زاد من جرحه إن شاء، إن كان للمقتص الفضل
وإن كان عليه الفضل مثل ذلك؛ فذلك إن شاء أخذ الأرش، وإن شاء اقتص ورد الفضل مما يزيد على العضو، ولا يقتص من أحد الجانبين، لأنه جعل الشفرة في غير موضعها.
مسألة:
قال بعض أصحاب الظاهر: إن القود يكون بمثل الفعل، واحتج برواية عن أنس: «أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بين حجرين» (2).
(1) إلى هنا ينتهي السقط الكبير في نسخة أ.
(2) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك.
البخاري - كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر ـ حديث: 6499.