المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣١

130

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

وفي موضع: إن جاريةٌ وُجِدَت قد رُضَ رأسُها بين حَجَرَيْن، فقيل لها: من فعل بك هذا؟؛ أفلان؟ أفلان؟ حتى سموا اليهودي فأومت برأسها، فأُخِذَ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فَرض رأسه بحجارة).

وقال: وإذا خنق رجل رجلا فقتله بالخنق؛ وجب القود، وقتل بالخنق كما قتل، إن اختار أولياء المقتول ذلك.

مسألة:

وفي موضع: روى أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حُلي لها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالحجارة حتى مات (2).

مسألة:

قد جعل الله تعالى القصاص حقًّا لولي المقتول، وأجمعوا أن ذلك الحق لا يبطل بترك المطالبة، وأجمعوا أن للولي المطالبة أيّ وقت شاء، وأنّ ذلك حق له ثابت على التأبيد.

مسألة:

ومن أحرق رجلًا عمدًا؛ فعليه القود.

قال قوم بالنار.

وقال أبو معاوية: بالسيف. والله أعلم.

صحيح مسلم - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل

بالحجر وغيره من المحددات - حديث: 3251.

(1) هو الخبر السابق نفسه.

(2) سبق تخريجه.

١٣٬٦٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.