الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣١130
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
وفي موضع: إن جاريةٌ وُجِدَت قد رُضَ رأسُها بين حَجَرَيْن، فقيل لها: من فعل بك هذا؟؛ أفلان؟ أفلان؟ حتى سموا اليهودي فأومت برأسها، فأُخِذَ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فَرض رأسه بحجارة).
وقال: وإذا خنق رجل رجلا فقتله بالخنق؛ وجب القود، وقتل بالخنق كما قتل، إن اختار أولياء المقتول ذلك.
مسألة:
وفي موضع: روى أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حُلي لها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالحجارة حتى مات (2).
مسألة:
قد جعل الله تعالى القصاص حقًّا لولي المقتول، وأجمعوا أن ذلك الحق لا يبطل بترك المطالبة، وأجمعوا أن للولي المطالبة أيّ وقت شاء، وأنّ ذلك حق له ثابت على التأبيد.
مسألة:
ومن أحرق رجلًا عمدًا؛ فعليه القود.
قال قوم بالنار.
وقال أبو معاوية: بالسيف. والله أعلم.
صحيح مسلم - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل
بالحجر وغيره من المحددات - حديث: 3251.
(1) هو الخبر السابق نفسه.
(2) سبق تخريجه.