المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٢

الجزء الحادي والأربعون

المصنف

131

انتقى ما وجدته والى

ور الاول عراقية

باب [21]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

لايكات في القصاص والجراحات بين الوالد والولد

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن قتل ابنه ومثل به؟

قال: لا يقاد الأب بابنه ولو مثل به.

وفي موضع آخر قال: إذا مثل به وقتله يقاد به.

قال وكذلك الأم لا تقاد بولدها.

مسألة:

وفي الضياء: إن الأب لا يقاد بابنه إذا قتله، ولكن تكون ديته عليه لورثته من

بعد الأب.

قال بعض أصحاب الظاهر: الأب يقتل بالابن بظاهر الكتاب والخبر، وأبطل الخبر: «لا يقتل الوالد بالولد»، وكذلك قال في الحر والعبد.

فإن قتل ابن (2) ابنه؛ فلابنه أن يقتله بولده.

(1) أخرجه أحمد «عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فجعل عليه مائة من الإبل، ثلاثين حقة وثلاثين جَذَعَة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقتل والد بولده» لقتلتك».

مسند أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين ـ أول مسند

عمر بن الخطاب له، حديث: 348.

(2) هكذا في الأصل ولعله «أب».

١٣٬٦٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.