الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٢الجزء الحادي والأربعون
المصنف
131
انتقى ما وجدته والى
ور الاول عراقية
باب [21]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
لايكات في القصاص والجراحات بين الوالد والولد
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن قتل ابنه ومثل به؟
قال: لا يقاد الأب بابنه ولو مثل به.
وفي موضع آخر قال: إذا مثل به وقتله يقاد به.
قال وكذلك الأم لا تقاد بولدها.
مسألة:
وفي الضياء: إن الأب لا يقاد بابنه إذا قتله، ولكن تكون ديته عليه لورثته من
بعد الأب.
قال بعض أصحاب الظاهر: الأب يقتل بالابن بظاهر الكتاب والخبر، وأبطل الخبر: «لا يقتل الوالد بالولد»، وكذلك قال في الحر والعبد.
فإن قتل ابن (2) ابنه؛ فلابنه أن يقتله بولده.
(1) أخرجه أحمد «عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فجعل عليه مائة من الإبل، ثلاثين حقة وثلاثين جَذَعَة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقتل والد بولده» لقتلتك».
مسند أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين ـ أول مسند
عمر بن الخطاب له، حديث: 348.
(2) هكذا في الأصل ولعله «أب».