الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٣132
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
وقيل: إنه يستحب أن يُولّي غيره ذلك، ولا يتولى قتل أبيه بنفسه. وكذلك إذا كان باغيًا ولقيه في الصف، فقيل: يستحب له أن يرد قتله إلى غيره.
قال أبو زياد إن الأبوين لا يقادان إذا قتلا أولادهما.
مسألة:
روي عن موسى بن علي الله: في امرأة تقتل ولدها؛ أنه لا قود عليها.
وقيل: إنه يوجد ذلك في كتب المسلمين.
مسألة:
وأما المشرك الذي ابنه، مسلم فقتل المشرك ابنه المسلم؛ فإنه يقاد به لأنه على غير دينه وأما إذا كانا مسلمين؛ فلا يقاد الوالد بولده.
مسألة:
وقيل في الوالد إذا قتل ولده أنه لا قود عليه.
ولا اختلاف في قول أصحابنا أنه لا يقتل به إلا أن يمثل به، فقول: إذا مثل
به قتل به.
وأما الوالدة ففيها اختلاف.
وأما الدِّيَة؛ فعليهما الدِّيَة، ولا يرثان منه شيئًا.
ولا فرق في الدّيَة بين الوالد وغيره في قول أصحابنا.
والوالد العبد المسلم بمنزلة الحر، والوالدة على قول من يقول بذلك، ولا قود عليهم، ولهم ما للمسلمين ولو كان المقتول حرا أو عبدا. وكذلك عندي أهل الذمة في بعضهم بعضًا.