المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٤

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [21] في القصاص والجراحات بين الوالد والولد

133

وأما إن قتل ذمّي ولده مسلمًا في حكم المسلمين؛ كان ذلك نقضا منه عندي

للعهد، وأحب أن لا يكون له ما للوالد في القود.

مسألة:

وإذا قتل رجل أباه وله أخوان ثم مات أحدهما قبل أن يقتلا أخاهما قاتل أبيه؛ فقد سقط عنه القَوَد؛ لأنه قد ورث حصة منه، إلا أن يكون لأخيه الميت

ورثة غيره لا يرث معهم

شيئًا.

قال المصنف: فيها نظر.

مسألة:

وإن قتل رجل أخاه، فلم يقتله أخوه به حتى مات أحدهما؛ فليس للباقي منهما قتله، وله الدِّيَة، لأن الدم لا يورث وإنما تورث الدية.

وكذلك إن كان أجنبيا ومات أحد الأولياء؛ سقط عنه القود.

١٣٬٦٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.