المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٥

134

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتهى ما وجدته والى

ور الاول عرافيا

باب [22]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الح صالح كا الفن في القصاص بين الزوجين

صالح سن مبارک اور

قيل: إن رجلًا أراد أن تقتص منه زوجته؛ فأنزل الله: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. فروي أنه قال: «لا قصاص بينهما في الجروح، وبينهما القصاص

في

النفوس» (1).

وليس بين الزوجين قصاص في الجروح، وبينهما القصاص في النفوس. وإنما جاء الأثر؛ أنه لا قصاص بينهما إذا جرحها أو جرحته وهما زوجان ثم طلب المجروح القصاص من قبل أن يجري الطلاق بينهما؛ فلا قصاص بينهما، وإنما بينهما الأرش.

وفي الضياء وسواء كان الجارح قبل الدخول أو بعده.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

ووردت أحاديث بمعناه منه ما أخرجه البخاري: صحيح البخاري - كتاب الديات، باب القصاص

المرأة

: «تقاد

بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر: من الرجل، في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح» وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم، وأبو الزناد عن أصحابه وجرحت أخت الربيع إنسانًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «القصاص». صحيح البخاري ـ كتاب الديات. وروى البيهقي قال: «وروينا عن زيد بن ثابت، وابن عباس في حرمان القصاص بين الرجل، والمرأة في النفس، وفيما دون النفس وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين، رضوان الله السنن الصغير للبيهقي - كتاب الجراح، باب القَوَد بين الرجال والنساء فيما دون النفس وبين المماليك - حديث: 2341.

عنهم».

١٣٬٦٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.