المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٦

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [22]: في القصاص بين الزوجين

135

مسألة:

فإن جرحها أو جرحته من قبل التزويج ثم صارا زوجين؛ فالقصاص بينهما.

مسألة:

وعن محمد بن محبوب: إن جرحها أو جرحته وهما زوجان ثم طلقها؛ قال: الله أعلم. وفي الضياء ثم طلقها قبل أن يطلب المجروح منهما القصاص إلى صاحبه، ثم طلب القصاص من قبل أن تخلو العدة أو من بعد ما خلت، والله أعلم. وسواء ذلك طلقها طلاقًا يملك فيه رجعتها، أو لا يملك، رجعتها ولو من خلع جرى بينهما. أحدهما صاحبه من بعد أن طلقها طلاقًا يملك فيه رجعتها)،

وأما إذا جرح أو خالعها، فلما ردها طلب المجروح القصاص؛ فقد قيل: إن ذلك له.

مسألة:

وإن (2) تجارحا وهما زوجان وأعلم الحاكم المجروح أنه لا قصاص بينكما (3) فقد انهدم القصاص ونفذ الحكم.

ولو صح أنها أخته من رضاع وفرق بينهما، ورجع المجروح يطلب القصاص وترك الأَرْش؛ إن كان أخذه فقد بطل القصاص.

وإن كان الحاكم لم يحكم بينهما بشيء حتى صح أن النكاح حرام، ثم طلب

المجروح القصاص؛ فإن القصاص بينهما.

(1) ولو من خلع جرى بينهما. وأما إذا جرح أحدهما صاحبه من بعد أن طلقها طلاقا يملك فيه

رجعتها ناقصة من أ.

(2) في أ «فإذا».

(3) في أ «بينهما».

١٣٬٦٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.