المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤١

140

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

وإن ضربه في غير الرقبة؛ فعلى الضارب على قول محمد بن محبوب ومن شاء الله من الفقهاء: أَرْش ذلك لورثة المضروب.

وقال من قال: فإن طعنه بخنجر أو بمدية، أو رماه بحجر فقتله، فقد أساء ولا شيء عليه.

مسألة:

وإن ضربه ضربًا شديدًا ثم عفا عنه وتركه؛ كان ذلك له، ولم يكن عليه شيء من ذلك الضرب.

وقال من قال: ولو قطع يده ثم عفا عنه؛ كان ذلك له.

وإن ضربه ثم ولّى عنه من موضع القَوَد؛ فقيل: إن له أن يحيز عليه ويقتله، وعليه أَرْش ما ضربه أولا.

مسألة:

وإذا لم يكن مع المستقيد سيف، وأعطاه الإمام سيفًا أو بعض الناس؛ فلا بأس بذلك؛ لأنه حق أوجبه، وإن كان سيفًا للسبيل؛ فلا بأس أن يستأذن الإمام، فإن لم يأذن له فانكسر أو انثلم؛ فهو ضامن.

مسألة:

وفي موضع: من أقيد فضربه الوَلِيّ ضربة لم يمت منها وعاش فطلب قتله؟ قال بشير: يقدم إلى الذي ضربه حتى يضربه هذا المضروب ضربة مثلها ثم يقتله بعد ذلك.

وقيل: إنهم لما عرفوا رأي بشير هذا تركوه حتى سرقوه وقتلوه.

(1) ناقصة

من

أ.

(2) ناقصة

أ. من

١٣٬٦٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.