الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٤الجزء الحادي والأربعون - باب: [23] في القود وصفته وبيانه
المصنف
143
مسألة:
أجمعت (1) الأمة على القود بقتل الصغير، وأجمعوا أن أحكام الأطفال أحكام (2)
المسلمين.
وكذلك اجمعوا أن القصاص واجب بين العدل والفاسق؛ إذا جمعتهما ملة.
الكافر يقتل بالمسلم إجماعا.
مسألة:
ومتنازع في قتل المسلم بالكافر.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر» (3).
مسألة:
روى الشعبي في قول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178].
أي حكم عليكم) به.
قال: كان حيان من العرب بينهم قتال؛ فقتل بينهم رجال أحرار ونساء وعبيد، وكان لأحد الحيَّين طول على الآخر، فقالوا: لا نرضى إلا أن يقتل بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة الرجل، وفي موضع وبالحر الحرين.
:
وكذلك كان أهل الجاهلية يفعلون، فنزلت فيهم المجتمع عليه؛ الحر الذكر بالحر الذكر، والحُرّة الأنثى بالحُرّة الأنثى. واختلف في الباقي:
(1) في أ «اجتمعت».
(2) في أ «حكم». (3) سبق تخريجه.
(4) ناقصة من أ.