المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٤

الجزء الحادي والأربعون - باب: [23] في القود وصفته وبيانه

المصنف

143

مسألة:

أجمعت (1) الأمة على القود بقتل الصغير، وأجمعوا أن أحكام الأطفال أحكام (2)

المسلمين.

وكذلك اجمعوا أن القصاص واجب بين العدل والفاسق؛ إذا جمعتهما ملة.

الكافر يقتل بالمسلم إجماعا.

مسألة:

ومتنازع في قتل المسلم بالكافر.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر» (3).

مسألة:

روى الشعبي في قول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178].

أي حكم عليكم) به.

قال: كان حيان من العرب بينهم قتال؛ فقتل بينهم رجال أحرار ونساء وعبيد، وكان لأحد الحيَّين طول على الآخر، فقالوا: لا نرضى إلا أن يقتل بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة الرجل، وفي موضع وبالحر الحرين.

:

وكذلك كان أهل الجاهلية يفعلون، فنزلت فيهم المجتمع عليه؛ الحر الذكر بالحر الذكر، والحُرّة الأنثى بالحُرّة الأنثى. واختلف في الباقي:

(1) في أ «اجتمعت».

(2) في أ «حكم». (3) سبق تخريجه.

(4) ناقصة من أ.

١٣٬٦٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.