المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٦

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب: [23] في القود وصفته وبيانه

145

مسألة:

وفي حديث عمر قال: «أيضربن أحدكم أخاه بمثل أكلة اللحم، ثم يرى أني

لا أقيده به. والله إني لأقيده به» (1).

قال الحجاج آكلة اللحم؛ يعني عصا محدودة.

قال الأموي: الأصل فيه أنما

هي

السكين، وإنما شبهت العصا المحدودة

بها، وإنما سميت آكلة اللحم؛ لأن اللحم يقطع بها.

وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القَود في القتل بغير حديدة إذا كان مثله يقتل، وهو قول أهل الحجاز.

وكان أبو حنيفة لا يرى القَوَد إلا أن يكون قتله بحديدة، أو أحرقه بنار.

قال أبو يوسف ومحمد إذا ضربه بما يقتل مثله بالخشبة العظيمة والحجر الضخم فقتله؛ فعليه القود.

مسألة:

فيمن قتل وله ثلاثة أولياء؛

فقول: يقترعون إن اختلفوا.

قول: يلي ذلك الأكبر منهم.

(1) جاء في السنن الكبرى للبيهقي عن عمر، ه، قال: ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم، ثم يرى أني لا أقيده والله لأقيدنه منه … عن عمر قال أبو عبيد: قال يزيد قال الحجاج: آكلة اللحم عصا محددة قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير

يعني

حديدة، وذلك إذا كان مثله يقتل.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات، جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد ـ باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش، حديث: 14897.

١٣٬٦٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.