الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٧146
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
وقول حتى يتفقوا ويوكلوا من يقتله. أبو سعيد: هذا أصح.
مسألة:
فيمن قتل ثلاثة عمدًا، وولي كل واحد يقول: اقتله؟ قال بعض الفقهاء: يوكلون كلهم رجلا يقتله برأيهم.
مسألة:
قال بشير: في رجلين قتل كل واحد منهما ابن الآخر، فقال كل واحد منهما: أنا أقتل أولا؟
قال: أيهم بدأ قتل، فإن لم يعلم فإنهما يقترعان.
وإن وكل (1) كل واحد منهما وكيلا يقتل له؛ قتلا جميعًا في وقت واحد.
مسألة:
إن قيل: ما أنكرتم من جواز قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي بظاهر الآية: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]؟
قيل له: الآية مخصوصة وإن كان لفظها عموما، ألا ترى أن الأمة اجتمعت إلا من شذ منهم؛ أنه لا يقتل والد بولد فدل أنها مخصوصة؛ فإن قتل الأب ولي ابنه فمن هناك (3) لم يقتل به.
قيل: فإن قتل الأب ابنه وله بنون؛ فإن قال: هم أولياؤه؛ قيل: فهل لهم قتل أبيهم؟ فإن قال: لا؛ لزمته الحجة.
(1) في ح وكلا».
(2) في ح «هنالك».