الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٩148
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
ومن قتل رجلًا ثم قتل آخر (1).
مسألة:
فقول: لأولياء الأول الخيار بين القود والدِّيَة، ثم لأولياء الثاني إن لم
يقتص منه.
قال أصحابنا: إذا لم يحكم لأولياء الأول بالدم اشتركوا بالدم، إلا أن يرجعوا
إلى الديات.
قال: والأول أندر (2)؛ لأن الحق تعلق لأولياء الأول، ثم جنى على الثاني؛ ونفسه مستحقة للأول.
مسألة:
ومن قتل عشرة رجال عمدًا قتل بواحد (3)، وتؤخذ منه دية تسعة (4) رجال،
وكذلك المرأة.
وإن قتل جماعة رجلًا فتكا؛ فمن أراد التوبة فعليه أن يقود نفسه.
مسألة:
ومن قتل رجلين وطلب أحد وليهما الدّيّة، وطلب الآخر القَود؛ فإنه يقتله الذي طلب القود، ويأخذ من طلب الديَةَ مِن ماله الدِّيَةَ.
فإن طلبوا الدِّيَة جميعًا؛ فلا دِيَة لهم بعد قتله في ماله. قال المصنف: لعله يريد الذين طلبوا قوده بصاحبهم.
(1) في أ «الآخر». (2) في أ «لا يدر».
(3) ناقصة من
(4) في أ «الدية لتسعة».